إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية

مــادة (1)

تعــاريـف

         يسمى هذا النظام "النظام الداخلي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" ويتضمن القواعد المنظمة لاجراءات انعقاد المجلس وممارسة مهامه.

مـــادة (2)

عضوية المجلس الأعلى ومهامه

1 -

يتألف المجلس الأعلى من رؤساء الدول الأعضاء بمجلس التعاون وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.

2 -

تبلغ كل دولة عضو الأمين العام بأسماء أعضاء وفدها الى اجتماع المجلس قبل موعد افتتاحه بسبعة أيام على الأقل.

مــادة (3)

         مع مراعاة أهداف مجلس التعاون واختصاصات المجلس الأعلى المنصوص عليها في المادتين 4 ، 8 من النظام الأساسى، للمجلس أن يقوم بما يأتي:

1 -

إنشاء لجان فنية واختيار أعضائها من مرشحي الدول الأعضاء المختصين في مجالات عملها.

2 -

أن يعهد الى واحد أو أكثر من أعضائه بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير عنه يوزع على الأعضاء قبل الجلسة التي يبحث فيها الموضوع بوقت كاف.

مــادة (4)

انعقـاد المجلس الأعلى:

1 - أ - يجتمع المجلس الأعلى في دورة عادية في السنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على طلب أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر.

الملحق 69/1

<10>