إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

ب -

يعقد المجلس الأعلى دوراته على مستوى رؤساء الدول.

 

ج -

يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء.

 

د -

يدعو الأمين العام قبل انعقاد المجلس الأعلى الى اجتماع يحضره مندوبون عن الدول الأعضاء من أجل التشاور في الأمور المتعلقة بأعمال دورته.

2 -

أ -

يحدد الأمين العام تاريخ بدء الدورات كما يقترح موعد انتهائها.

 

ب -

يوجه الأمين العام الدعوة لحضور الدورة العادية قبل موعد الاجتماع بثلاثين يوما على الأقل وللدورة الاستثنائية قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأكثر.

   مــادة (5)

1 -

يقرر المجلس الأعلى في بداية كل دورة سرية الجلسات او علانيتها.

2 -

يكون انعقاد المجلس الأعلى صحيحا اذا حضره رؤساء ثلثى الدول الأعضاء ويتخذ قراراته في المسائل الموضوعية باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وفي المسائل الاجرائية بالأغلبية وعلى العضو الممتنع عن التصويت أن يسجل عدم التزامه بالقرار.

مــادة (6)

1 -

ينعقد المجلس الأعلى في دورة استثنائية :

أ -  بناء على قرار سبق اصداره في دورة سابقة.

ب - بناء على طلب دولة من الدول الأعضاء وتأييد دولة اخرى وفي هذه الحالة ينعقد المجلس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة للدورة الاستثنائية.

2 -

لا تدرج في جدول أعمال الدورات الاستثنائية مسائل غير التي عقدت الدورة من أجل النظر فيها.

مــادة (7)

رئاسة المجلس الأعلى:

1 -

تسند رئاسته المجلس الأعلى عند بدء كل دورة عادية الى رؤساء الدول الأعضاء بالتناوب بينهم على أساس الترتيب الهجائي لأسماء الدول ويظل الرئيس يمارس أعمال الرئاسة الى أن تسند لخلفه في مستهل أعمال الدورة العادية التالية.

2 -

لا يجوز لرئيس دولة طرف في نزاع قائم أن يرأس الدورة أو الجلسة التي تخصص لمناقشة هذه المسألة وفى هذه الحالة يعين المجلس رئيسا مؤقتا.

الملحق 69/1

<11>