إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



3 -

يعلن الرئيس افتتاح واختتام الدورات والجلسات ووقف الجلسات واقفال باب المناقشات ويكفل مراعاة أحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون وهذا النظام، ويعطي الكلمة حسب ترتيب طلبها ويطرح الاقتراحات لأخذ الرأي فيها ويدير التصويت ويبت في نقاط النظام ويعلن القرارات ويتابع أعمال اللجان ويبلغ المجلس الرسائل الواردة اليه.

4 -

للرئيس حق الاشتراك في المداولات والاقتراح نيابة عن الدولة التي يمثلها وله ان ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء وفده.

مــادة (8)

جدول أعمال المجلس الأعلى:

1 -

يعد المجلس الوزاري مشروع جدول أعمال المجلس الأعلى ويقوم الأمين العام بتبليغه مع المذكرات التفسيرية والوثائق للدول الأعضاء مع كتاب الدعوة للاجتماع قبل انعقاده بثلاثين يوما على الأقل.

2 -

يتضمن مشروع جدول الأعمال :

أ - تقرير الأمين العام عن أعمال المجلس الأعلى بين الدورتين والاجراءات المتخذه لتنفيذ قراراته.

ب - التقارير والمسائل الواردة من المجلس الوزاري والأمانة العامة.

ج - المسائل التي سبق للمجلس الأعلى أن قرر ادراجها فى جدول أعماله.

د - المسائل التي تقترحها دولة عضو وترى ضرورة عرضها على المجلس الأعلى.

3 -

لكل دولة عضو طلب ادراج مسائل اضافية في مشروع جدول أعمال المجلس وذلك قبل التاريخ المحدد لبدء الدورة بخمسة عشر يوما على الأقل ويتم ادراج هذه المسائل في جدول اضافي يرسل مع وثائقه الى الدول الأعضاء قبل خمسة أيام على الأقل من موعد الدورة.

4 -

لأية دولة عضو طلب ادراج مسائل اضافية في مشروع جدول أعمال الدورة حتى حلول الموعد المحدد لافتتاحها اذا كانت لهذه المسائل صفة الأهمية والاستعجال معا:

5 -

يصادق المجلس على جدول أعماله في بداية كل دورة.

6 -

للمجلس اثناء الدورة اضافة مسائل جديدة لها صفة الاستعجال.

7 -

تنتهي الدورة العادية بعد الفراغ من بحث المواد المدرجة في جدول الأعمال وللمجلس الأعلى أن يقرر وقف جلسات الدورة مؤقتا قبل الانتهاء من بحث الجدول واستئناف الجلسات في موعد لاحق.

الملحق 69/1

<12>