إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مــادة (9)

مكتب المجلس الأعلى ولجانه :

1 -

يشكل مكتب المجلس الأعلى في كل دورة عادية من رئيس المجلس ورئيس المجلس الوزاري والأمين العام . يتولى رئيس المجلس الأعلى رئاسة المكتب.

2 -

يقوم المكتب بالمهام التالية:

أ - مراجعة صياغة القرارات التي يعتمدها المجلس الأعلى دون المساس بمضمونها.

ب - مساعدة رئيس المجلس الأعلى في إدارة أعمال الدورة بصفة عامة.

ج - غير ذلك من المهام الواردة في هذا النظام أو الأعمال التي يكلفه بها المجلس الأعلى.

مــادة (10)

1 - للمجلس في مستهل كل دورة عادية أن ينشىء ما يراه ضروريا من اللجان على نحو يتيح دراسة وافية للمسائل المدرجة في جدول الأعمال ويشارك في أعمال هذه اللجان مندوبون عن الدول الأعضاء.

2 -

تستمر اجتماعات اللجان لانجاز أعمالها آخذة في الاعتبار الموعد المحدد لانتهاء الدورة وتصدر توصياتها بالأغلبية.

3 -

تستهل كل لجنة أعمالها بانتخاب رئيس ومقرر من بين أعضائها. وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه مقرر اللجنة في إدارة جلساتها. وعلى الرئيس، أو المقرر في حالة غياب الرئيس أن يقدم للمجلس كل ما يطلبه من الايضاحات حول ما ورد في تقرير اللجنة ويجوز له بموافقة رئيس الدورة ان يشترك في المداولة دون الاقتراع ما لم يكن عضوا في المجلس.

4 -

للمجلس أن يحيل ما يراه من المسائل المدرجة في جدول الأعمال الى اللجان بحسب اختصاصها لدراسة هذه المسائل وتقديم تقارير عنها ويجوز احالة مسألة واحدة الى أكثر من لجنة .

5 -

لا يجوز للجان أن تبحث أية مسائل مالم يقرر المجلس احالتها اليها كما لا يجوز لها أن تتخذ أية توصية في شأن أية مقالة مدرجة على جدول أعمالها يترتب على اعتمادها من المجلس التزام مالي قبل أن يصلها تقرير من الأمين العام عن الآثار المالية والادارية المترتبة على اتخاذ التوصية.

   مــادة (11)

سير المداولات والاقتراحات

1 - لكل دولة عضو أن تشترك في مداولات المجلس الأعلى ولجانه على النحو المبين في هذا النظام.

الملحق 69/1

<13>