إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



2 -

يدير الرئيس المداولة في المسائل المعروضة للبحث بحسب ترتيبها في جدول أعمال الجلسة وله عند الاقتضاء ان يدعو الأمين العام أو من يمثله في الاجتماع لايضاح ما يراه.

3 -

يعطي الرئيس الكلمة بحسب ترتيب طلبها ويجوز ان تعطى الأسبقية في الكلام لرئيس او مقرر لجنة ما لتقديم تقريرها أو ايضاح نقاط واردة فيه.

4 -

لكل عضو ان يثير أثناء المداولة نقطة نظام يبت الرئيس فيها فورا ويكون قرار الرئيس نافذا مالم ينقضه المجلس الأعلى بأغلبية الدول الأعضاء.

مــادة (12)

1 -

لكل عضو أن يقترح أثناء مناقشة اي موضوع وقف الجلسة أو تأجيلها أو تأجيل المناقشة في الموضوع المطروح للبحث أو إقفال باب المناقشة. ولا تجوز مناقشة هذه الاقتراحات بل يطرحها الرئيس للتصويت إذا ثنى عليها عضو آخر ويكون اقرارها بأغلبية الدول الأعضاء.

2 -

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) من المادة السابقة. تعطى الاقتراحات المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة الأسبقية على كل ما عداها وذلك حسب الترتيب الآتي:

أ - وقف الجلسة.

ب - تأجيل الجلسة.

ج - تأجيل المناقشة في الموضوع قيد البحث.

د - إقفال باب المناقشة في الموضوع قيد البحث.

3 -

فيما عدا الاقتراحات المتعلقة بالصياغة أو بأمور اجرائية، تقدم مشروعات القرارات والتعديلات الجوهرية كتابة إلى الأمين العام أو من يمثله ليتولى توزيعها على الوفود بأسرع وقت ممكن. ولا تجوز مناقشة مشروع قرار أو طرحه على التصويت قبل توزيع نصه على جميع الوفود.

4 -

لا تجوز إعادة النظر في اقتراح سبق البت فيه في نفس الدورة ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

مــادة (13)

         يتابع الرئيس أعمال اللجان ويبلغ المجلس الأعلى الرسائل الواردة اليه ويعلن رسميا أمام الأعضاء القرارات والتوصيات التي تم التوصل اليها.

مــادة ( 14)

التصـويت:

         لكل دولة عضو صوت واحد ولا يجوز لأية دولة أن تمثل دولة أخرى أو تصوت عنها.

الملحق 69/1

<14>