إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مــادة ( 15)

1 -

يكون التصويت نداء بالاسم وفقا للترتيب الهجائي لأسماء الدول أو برفع اليد ويتم التصويت بالاقتراع السري اذا طلبه عضو أو بقرار من الرئيس، وللمجلس الأعلى أن يقرر خلاف ذلك ويدون صوت كل عضو في محضر الجلسة اذا كان الاقتراع بالمناداة. وتدرج بالمحضر نتيجة الاقتراع إذا كان سريا أو برفع اليد.

2 -

لكل عضو أن يمتنع عن التصويت أو أن يتحفظ على قرار إجرائي أو على جزء منه ويتلى التحفظ عند اعلان القرار ويثبت كتابة ، وللأعضاء أن يقدموا ايضاحات عن مواقفهم في التصويت بعد انتهائه.

3 -

اذا أعلن الرئيس بدء التصويت فلا يجوز مقاطعته ما لم يكن ذلك لنقطة نظام تتعلق بالتصويت.

مــادة (16)

1 -

اذا طلب عضو تعديل اقتراح، يتم التصويت على التعديل أولا فإذا كان هناك أكثر من تعديل يبدأ التصويت على التعديل الذي يرى الرئيس أنه من حيث الموضوع أكثر التعديلات بعدا عن الاقتراح الأصلي . ثم يصوت على التعديل الذي يليه في البعد. وهكذا حتى يتم التصويت على جميع التعديلات المقترحة فإذا أقر تعديل أو أكثر يجرى التصويت بعد ذلك على الاقتراح الأصلي المعدل.

2 -

يعتبر أي اقتراح جديد بمثابة تعديل للاقتراح الأصلي إذا تضمن مجرد اضافة أو حذف أو تغيير في أحد أجزاء الاقتراح الأصلي.

مــادة (17)

1 -

للمجلس الأعلى أن ينشىء لجانا فنية يعهد اليها بتقديم المشورة في إعداد وتنفيذ برامج المجلس الأعلى في مجالات معينة.

2 -

يعين المجلس الأعلى أعضاء اللجان الفنية من بين مواطني الدول الأعضاء المتخصصين.

3 -

تجتمع اللجان الفنية بدعوة من الأمين العام وتضع بالتشاور معه خطة عملها.

4 -

يضع الأمين العام جدول أعمال اللجان الفنية بعد التشاور مع رئيس اللجنة المعينة.

الملحق 69/1

<15>