إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مــادة (18)

تعديل النظام

1 -

لأية دولة عضو اقتراح تعديل هذا النظام.

2 -

لا يجوز النظر في طلب تعديل هذا النظام الا إذا أرسل الاقتراح الخاص بهذا التعديل الى الدول الأعضاء من طرف الأمانة العامة قبل عرضه على المجلس الوزاري بثلاثين يوما على الأقل.

3 -

لا يجوز ادخال تغييرات أساسية على اقتراح التعديل المشار اليه في الفقرة السابقة إلا اذا كان نص هذه التغييرات المقترحة قد أرسل الى الدول الأعضاء من طرف الأمانة العامة قبل عرضه على المجلس الوزاري بخمسة عشر يوما على الأقل.

4 -

باستثناء المواد المستندة الى أحكام النظام الأساسي مع مراعاة الفقرات السابقة يتم تعديل النظام الداخلي بقرار يتخذه المجلس الأعلى بموافقة أغلبية أعضائه.

مــادة (19)

سـريان هـذا النظـام

          يسري هذا النظام من تاريخ موافقة المجلس الأعلى عليه ولا يجوز تعديله الا وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

          تم التوقيع على هذا النظام في مدينة أبوظبي (الامارات العربية المتحدة) بتاريخ 21 رجب 1401 هجرية الموافق 25 آيار1981 ميلادية.

دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
المملكة العربية السعودية
سلطنة عمان
دولة قطر
دولة الكويت

الملحق 69/1

<16>