إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



النظام الداخلي للمجلس الوزاري

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

مــادة (1)

1 -

يسمى هذا النظام "النظام الداخلي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" ويتضمن القواعد الخاصة باجراءات انعقاده وممارسة مهامه.

2 -

تكون للمسميات الآتية في هذا النظام الدلالات الواردة إزاء كل منها:

مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

النظام الأساسي : نظام انشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجلس : المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الأمين العام : الأمين العام لمجلس التعاون لدولة الخليج العربية.

الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الرئيس: رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مــادة (2)

تمثيل الدول

1 -

يتألف المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء.

2 -

تزود كل دولة عضو الأمين العام قبل اسبوع على الأقل من انعقاد كل دورة عادية للمجلس بقائمة تتضمن أسماء أعضاء وفدها أما بالنسبة للدورات الاستثنائية فيراعى أن يكون ذلك قبل ثلاثة أيام من انعقاد الدورة .

مــادة (3)

الانعقــاد

1 -

يقرر المجلس الوزاري في كل اجتماع مكان انعقاد دورته التالية.

2 -

يحدد الأمين العام بالتشاور مع الدول الأعضاء مكان انعقاد الدورات الاستثنائية.

الملحق69/1

<17>