إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



3 -

اذا طرأت ظروف خاصة لا تسمح بانعقاد دورة عادية أو استثنائية في المكان المقرر لها يتولى الأمين العام اخطار الدول الأعضاء بذلك ويحدد بالتشاور معها مكانا آخر لانعقادها.

مــادة (4)

الـدورات العاديـة

1 -

ينعقد المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر.

2 -

يحدد الأمين العام تاريخ افتتاح الدورة ويقترح موعد انتهائها.

3 -

يوجه الأمين العام الى الدول الأعضاء كتاب الدعوة لحضور الدورات العادية للمجلس انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ويحدد فيه موعد الدورة ومكان انعقادها ويرفق به جدول أعمال الدورة مع المذكرات التفسيرية وغيرها من الوثائق.

مــادة (5)

الـدورات الاستثنائيـة :

1 -

ينعقد المجلس في دورات استثنائية بناء على طلب أي من الدول الأعضاء وتأييد عضو آخر.

2 -

يوجه الأمين العام الى الدول الأعضاء كتاب الدعوة لحضور الدورة الاستثنائية للمجلس ويكون مرفقا بمذكرة تتضمن طلب الدولة صاحبة الدعوة.

3 -

يحدد الأمين العام في كتاب الدعوة مكان الدورة وتاريخ افتتاحها وجدول أعمالها.

مــادة (6)

يعقد المجلس دورات استثنائية بقرار منه ويحدد في هذه الحالة جدول أعمال الدورة وتاريخها ومقر انعقادها.

1 -

يوجه الأمين العام الى الدول الأعضاء كتاب الدعوة لحضور الدورة الاستثنائية للمجلس ويكون مرفقا بمذكرة تتضمن قرار المجلس في هذا الشأن وتحديد مكان الدورة وتاريخ افتتاحها وجدول أعمالها.

2 -

تنعقد الدورة الاستثنائية خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة.

3 -

مــادة (7)

لا تدرج بجدول أعمال الدورة الاستثنائية مسائل غير التي عقدت الدورة من أجل النظر فيها.

الملحق 69 /1

<18>