إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مــادة (8)

         يعد الأمين العام مشروعا لجدول أعمال الدورة العادية للمجلس ويتضمن هذا المشروع مايلي:

1 - تقرير الأمين العام عن أعمال مجلس التعاون.

2 - المسائل التى يحيلها اليه المجلس الأعلى.

3 - المسائل التي سبق للمجلس أن قرر ادراجها في جدول أعماله.

4 - المسائل التي يرى الأمين العام عرضها على المجلس.

5 - المسائل التي تقترحها دولة العضو.

مــادة (9)

         توجه الدول الأعضاء الى الأمين العام اقتراحاتها حول المسائل التي ترغب في ادراجها بجدول أعمال المجلس قبل انعقاد دورته العادية بثلاثين يوما على الأقل.

مــادة (10)

         للدول الأعضاء وللأمين العام طلب ادراج مسائل اضافية في مشروع جدول أعمال المجلس وذلك قبل التاريخ المحدد لبدء الدورة العادية بعشرة أيام على الأقل ويتم ادراج هذه المسائل في جدول اضافي يرسل مع وثائقه الى الدول الأعضاء قبل خمسة أيام على الأقل من موعد الدورة.

مــادة (11)

         للدول الأعضاء وللأمين العام طلب ادراج مسائل اضافية في مشروع جدول أعمال الدورة العادية للمجلس حتى حلول الموعد المحدد لانعقاده اذا كانت لهذه المسائل صفة الأهمية والاستعجال معا .

مـادة (12)

يقر المجلس جدول أعماله في مستهل كل دورة.

مـادة (13)

تنتهي كل دورة عادية للمجلس بعد الفراغ من بحث المسائل المدرجة بجدول أعماله وللمجلس

الملحق 69/1

<19>