إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



2 -

تقدم المشاريع المنصوص عليها في الفقرة السابقة كتابة الى الأمانة العامة لتتولى توزيعها على الوفود بأسرع وقت ممكن.

3 -

فيما عدا الاقتراحات المتعلقة بالصياغة أو بالاجراءات، لا تجوز مناقشة المشاريع المبينة في هذه المادة أو عرضها للتصويت قبل توزيع نصها على جميع الوفود.

4 -

لا يجوز اعادة النظر في اقتراح سبق البت فيه في نفس الدورة مالم يقرر المجلس خلاف ذلك.

مــادة (32)

          يتابع الرئيس أعمال اللجان ويبلغ المجلس الرسائل الواردة اليه ويعلن رسميا أمام الأعضاء القرارات والتوصيات التي تم التوصل اليها.

مــادة (33)

التصويت:

1 -

يتخذ المجلس قراراته باجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت على أن يكتفي في البت في المسائل الاجرائية بالأغلبية وعلى العضو الممتنع عن التصويت أن يسجل عدم التزامه بالقرار.

2 -

اذا اختلف أعضاء المجلس في تعريف المسألة المعروضة على التصويت يقع البت في ذلك بأغلبية الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت.

مــادة (34)

1 - لكل دولة عضو صوت واحد.

2 - لا يجوز لأية دولة عضو أن تمثل دولة أخرى أو تصوت نيابة عنها.

مــادة (35)

1 -

يكون التصويت نداء بالاسم وفق الترتيب الهجائى لاسماء الدول أو برفع الأيدي.

2 -

يتم التصويت بالاقتراع السري اذا طلبه عضو او بقرار من الرئيس وللمجلس أن يقرر خلاف ذلك.

3 -

يدون صوت كل عضو في محضر الجلسة اذا كان التصويت بالمناداة وتدرج بالمحضر نتيجة التصويت اذا كان سريا أو برفع الأيدى.

  الملحق69/1

<24>