إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



4 -

للدول الأعضاء أن توضح مواقفها بعد التصويت ويثبت ذلك كتابة بمحضر الجلسة.

5 -

لا تجوز مقاطعة التصويت إذا اعلن الرئيس عن بدئه مالم يكن ذلك لنقطة نظام تتعلق بالتصويت أو بتأجيله وذلك وفق أحكام هذه المادة والمادة التي تليها.

مــادة (36)

1 -

يسعى رئيس المجلس بمساعدة الأمين العام الى التوفيق بين وجهات نظر الدول الأعضاء في المسألة التي تختلف فيها إلى الحصول على تراضيها حول مشروع قرار قبل احالته للتصويت.

2 -

لرئيس المجلس وللأمين العام ولأية دولة عضو طلب تأجيل التصويت لمدة معينة يتم اثناءها المزيد من التفاوض بشأن المسألة المعروضة على التصويت.

مــادة (37)

1 -

اذا طلب عضو تعديل اقتراح يتم التصويت على التعديل أولا فاذا كان هناك أكثر من تعديل يبدأ التصويت على التعديل الذي يرى الرئيس انه من حيث الموضوع أكثر التعديلات بعدا عن الاقتراح الأصلى.

ثم يصوت على التعديل الذي يليه في البعد وهكذا حتى يتم التصويت على جميع التعديلات المقترحة فاذا أقر تعديل أو أكثر يجري التصويت بعد ذلك على الاقتراح الأصلي المعدل.

2 -

يعتبر أي اقتراح بمثابة تعديل للاقتراح الأصلي إذا تضمن مجرد إضافة أو حذف أو تغيير في أحد أجزاء الاقتراح الأصلي.

مــادة (38)

1 -

لأى دولة عضو وللأمين العام اقتراح تعديل هذا النظام.

2 -

لا يجوز النظر في طلب تعديل هذا النظام إلا إذا أرسل الاقتراح الخاص بهذا التعديل الى الدول الأعضاء من طرف الأمانة العامة قبل عرضه على المجلس بثلاثين يوما على الأقل.

3 -

لا يجوز ادخال تغييرات أساسية على اقتراح التعديل المشار اليه في الفقرة السابقة إلا إذا كان نص هذه التغييرات المقترحة قد أرسل إلى الدول الأعضاء من طرف الأمانة العامة قبل عرضه على المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.

4 -

باستثناء المواد المستندة الى أحكام النظام الأساسي ومع مراعاة الفقرات السابقة يتم تعديل هذا النظام بقرار يتخذه المجلس بموافقة أغلبية أعضائه.

الملحق 69/1

<25>