إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



النظام الأساسي

لهيئة تسوية المنازعات

ديباجة

          استنادا الى نص المادة السادسة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتنفيذا لنص المادة العاشرة من النظام الأساسي لمجلس التعاون.

          يتم تشكيل هيئة تسوية المنازعات، التي يشار اليها فيما بعد بالهيئة، وتحديد اختصاصاتها وقواعد اجراءاتها وفقا للنصوص التالية.

المــادة (1)

المصطلحات

          تكون للمصطلحات الواردة في هذا النظام نفس المعاني الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المــادة (2)

مقر الهيئة واجتماعاتها

          يكون مقر الهيئة مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وتعقد اجتماعاتها بدولة المقر ولها عند الاقتضاء أن تجتمع في أي مكان آخر .

المــادة (3)

الاختصــاص

تختص الهيئة عند تسميتها بالنظر فيما يحيله إليها المجلس الأعلى من:

أ - منازعات بين الدول الأعضاء.

ب - خلافات حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي لمجلس التعاون.

الملحق 69/1

<27>