إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المــادة (4)

عضـوية الهيئـة

 

1 -

أ -

يتم تشكيل الهيئة من العدد المناسب من مواطني الدول الأعضاء غير الأطراف في النزاع الذين يرى المجلس اختيارهم في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف على ألا يقل عددهم عن ثلاثة.

 

ب -

للهيئة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء والمستشارين.

 

ج -

ما لم يقرر المجلس الأعلى خلاف ذلك . تنتهي مهمة الهيئة برفع توصياتها أو فتاواها الى المجلس الأعلى ، وله بعد انتهاء مهمتها استدعاؤها في أى وقت لتفسير أو توضيح ما جاء في توصياتها أو فتاواها.

المــادة (5)

الانعقاد والاجراءات الداخلية

1 -

أ -

يكون انعقاد الهيئة صحيحا بحضور جميع أعضائها.

 

ب -

تعد الأمانة العامة لمجلس التعاون نظاما للاجراءات اللازمة لسير عمل الهيئة. ويسري العمل به من تاريخ موافقة المجلس الوزاري عليه.

 

ج -

يكون لكل طرف من أطراف النزاع ممثلون عنه أمام الهيئة ولهم متابعة الاجراءات وابداء أوجه الدفاع.

المــادة (6)

الرئاســة

          تختار الهيئة رئيسا لها من بين أعضائها.

المــادة (7)

التصــويت

          يكون لكل عضو في الهيئة صوت واحد وتصدر الهيئة توصياتها أو فتاواها بشأن الموضوعات المطروحة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء. فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

الملحق 69/1

<28>