إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المــادة (8)

سكـرتارية الهيئــة

أ -

يتولى الأمين العام تعيين مسجل للهيئة وعدد كاف من الموظفين للقيام بأعمال سكرتاريتها .

ب -

للمجلس الأعلى انشاء جهاز مستقل للقيام بأعمال سكرتارية الهيئة اذا دعت الحاجة الى ذلك .

المــادة (9)

التوصيـات والفتـاوي

أ -

تصدر الهيئة توصياتها أو فتاواها وفقا لأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون والقانون والعرف الدوليين ومبادىء الشريعة الإسلامية على ان ترفع تقاريرها بشأن الحالة المطروحة عليها الى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا.

ب -

للهيئة أثناء النظر في أى نزاع أمامها . والى أن تصدر توصياتها النهائية فيه. ان توصي المجلس الأعلى باتخاذ التدابير المؤقتة التي تقتضيها الحاجة أو الظروف.

ج -

تبين توصيات الهيئة أو فتاواها الأسباب التي بنيت عليها وتوقع من الرئيس والمسجل.

د -

اذا لم يكن الرأى صادرا كله أو بعضه باجماع الأعضاء فمن حق المخالفين تسجيل بيان الرأى المخالف.

المــادة (10)

الحصـانات والامتيـازات

تتمتع الهيئة وأعضاؤها في اقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات التي يتطلبها تحقيق أغراضها . طبقا للمادة السابعة عشرة من النظام الأساسي لمجلس التعاون.

المــادة (11)

ميزانيـة الهيئـة

         تعتبر ميزانية الهيئة جزءا من ميزانية الأمانة العامة ويحدد المجلس الأعلى مكافآت أعضاء الهيئة.

الملحق 69/1

<29>