إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المــادة السادســة

اجهزة مجلس التعاون :

يتكون مجلس التعاون من الأجهزة الرئيسية التالية:

1 - المجلس الأعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات.

2 - المجلس الوزاري.

3 - الأمانة العامة.

ولكل من هذه الأجهزة انشاء ما تقتضيه الحاجة من أجهزة فرعية.

المــادة السابعــة

المجلس الأعلى:

1 -

المجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.

2 -

يجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى من الأعضاء وتأييد عضو آخر .

3 -

يعقد المجلس الأعلى دوراته في بلدان الدول الأعضاء .

4 -

يعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء.

  المــادة الثامنــة

اختصاصات المجلس الأعلى:

يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة فيما يلي :

1 -

النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء .

2 -

وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها.

3 -

النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدا لاعتمادها.

4 -

النظر في التقارير والدراسات التي يكلف الأمين العام باعدادها.

5 -

اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.

6 -

اقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها.

7 -

تعيين الأمين العام .

     الملحق69/1

<4>