إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



8 - تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون.

9 - اقرار نظامه الداخلي.

10 - التصديق على ميزانية الأمانة العامة .

المــادة التاسعــة

التصويت في المجلس الأعلى:

1 -  يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد.

2 -  تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية بالأغلبية.

المــادة العاشــرة

هيئة تسوية المنازعات:

1 -

يكون لمجلس التعاون هيئة تسمى "هيئة تسوية المنازعات" وتتبع المجلس الأعلى.

2 -

يتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف.

3 -

إذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويته في اطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى. فللمجلس الأعلى إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات.

4 -

ترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحال الى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا.

  المـادة الحـادية عشـرة

المجلس الوزارى:

1 -

يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء وتكون رئاسته للدولة التى تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الأعلى.*

2 -

يعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أى من الأعضاء وتأييد عضو آخر.

3 -

يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية.

4 -

يعتبر انعقاد المجلس صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الأعضاء .

 


(*) الصيغة قبل التعديل ( يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الاعضاء او من ينوب عنهم من الوزراء وتكون رئاسته دورية لمدة ستة أشهر حسب الترتيب الهجائي للدول ).

الملحق 69/1

<5>