إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المـادة الثانيـة عشرة

اختصاصات المجلس الوزاري:

1 -

اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التى تهدف الى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات.

2 -

العمل على تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن الى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية الى المجلس الأعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

3 -

تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ.

4 -

تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها.

5 -

احالة أى وجه من أوجه التعاون المختلفة الى لجنة أو اكثر فنية أو متخصصة لدراسته وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأنه.

6 -

النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى المجلس الأعلى.

7 -

اقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة.

8 -

بترشيح من الأمين العام يعين المجلس الوزاري الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

9 -

اعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الادارية والمالية المقترحة من الأمين العام وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة.

10 -

التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى واعداد جدول أعماله.

11 -

النظر فيما يحال اليه من المجلس الأعلى.

          المـادة الثالثـة عشرة

التصويت فى المجلس الوزاري:

1 -

يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد.

2 -

تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت وتصدر قراراته في المسائل الإجرائية والتوصيات بالأغلبية .

 الملحق 69/1

<6>