إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المـادة الرابعـة عشرة

الأمانـة العامـة :

1 -

تتكون الأمانة العامة من أمين عام يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين.

2 -

يعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

3 -

يرشح الأمن العام الأمناء المساعدين.

4 -

يعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء إلا بموافقة المجلس الوزاري.

5 -

يكون الأمين العام مسئولا مباشرة عن اعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له .

    المادة الخامسة عشرة

اختصاصات الأمانة العامة:

تتولى الأمانة العامة المهام التالية:

1 -

اعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون.

2 -

اعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون.

3 -

متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء.

4 -

اعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري.

5 -

اعداد مشروعات اللوائح الادارية والمالية التي تتمشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسئولياته.

6 -

اعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون.

7 -

التحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات.

8 -

الاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري اذا دعت الحاجة الى ذلك.

9 -

أية مهام أخرى تسند اليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري .

        المـادة السادسـة عشرة

          يمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وكافة موظفي الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام وللصالح المشترك للدول الأعضاء .

الملحق 69/1

<7>