إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الباب الثاني: لائحة نظام الحجر البيطري:

المادة (1):

          يخضع استيراد وتصدير جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها ومهماتها خارج دول مجلس التعاون لأحكام هذا النظام ويحق للوزير المختص تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وتحديد منافذ دخول وخروج الحيوانات حسبما هو معتمد في البلاد التي يوجد بها محاجر بيطرية ويحق للوزير المختص إضافة منافذ أخرى وفقا للمصلحة العامة.

المادة (2):

          على كل من يرغب في استيراد أو تصدير حيوانات أو منتجات أو مخلفات حيوانية من وإلى دول مجلس التعاون أن يتقدم بطلب إلى الوزارة المعنية للحصول على الترخيص اللازم من الجهة البيطرية مع ذكر عدد ونوع الحيوانات أو منتجاتها أو مخلفاتها وجهة الشراء ووسيلة النقل المستخدمة والتاريخ المتوقع لوصول هذه الإرسالية.

المادة (3):

أ -

على كل دولة من الدول الأعضاء أن تنشئ محاجر بيطرية في نقاط الدخول الرئيسية للدولة تحجز فيها الإرساليات الحيوانية ومنتجاتها ومستخرجاتها ومخلفاتها والمستحضرات البيولوجية من أجل مراقبتها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها قبل دخولها.

ب -

يمنع إدخال الحيوانات المستوردة من خارج دول مجلس التعاون برا وبحرا وجوا إلا عن طريق المداخل المعتمدة والتي يوجد بها محاجر بيطرية وللسلطة البيطرية أن تصرح عند اللزوم بإدخال الحيوانات المستوردة من كل أو بعض هذه الموانئ والمداخل ووضعها في المحاجر البيطرية للمدة التي تحددها ويمنع كذلك إدخال الحيوانات التي تأتي ماشية سواء كان ذلك لغرض الذبح أو الرعي أو التربية إلى البلاد قبل فحصها من قبل المشرف وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها.

<4>