إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (4):

          يجب أن تصحب الإرساليات الواردة من خارج دول مجلس التعاون من الحيوانات أو منتجاتها أو مخلفاتها بالمستندات التالية:

أ -

شهادة صحية بيطرية رسمية من البلد المصدر سارية المفعول موضحا بها العلامات المميزة ومنشأها وأنه قد جرى فحصها قبل شحنها مباشرة وأنها خالية من الأمراض الوبائية والمعدية التي تحددها السلطة البيطرية، وأن تكون الشهادة موقعة ومختومة بالخاتم الرسمي ومصدقا عليها من إحدى الممثليات للبلد المستورد أو من ينوب عنها.

ب -

تقرير من ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المسئول عن وسيلة النقل بشأن وجود أو عدم وجود نفوق بين الحيوانات المستوردة أثناء السفر وبأنها لم تخالط أية حيوانات أخرى مصابة بأحد الأمراض الوبائية والمعدية كما لم تنزل أو تمر خلال سفرها بمناطق موبوءة وتقدم المستندات المذكورة في "أ و ب" من هذه المادة وغيرها من المستندات إلى مندوب الحجر البيطري فور وصول الإرسالية وقبل تفريغها.

ج -

شهادة منشأ.

د -

بالنسبة للحوم يرفق بها شهادة ذبح على الطريقة الإسلامية ومعتمدة ومصدقة من الجهات المختصة المعتمدة.

 

          ويحق للسلطات البيطرية أن تصادر وتتلف أي إرسالية يظهر عند فحصها أن بها أي تغيرات يخشى أن تسبب ضررا لصحة الإنسان.

المادة (5):

          يمنع دخول أي حيوان إلى البلاد من أي قطر خارج دول مجلس التعاون يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية أو دخول أي حيوان تعرض أثناء مروره للاختلاط بحيوانات أو قطر يوجد فيه أحد الأمراض الوبائية.

المادة (6):

          يمنع دخول أي حيوان إلى البلاد من خارج دول مجلس التعاون إذا ظهر بعد الكشف عليه عند وصوله أحد موانئ البلاد أو مطاراته أو أي نقطة على الحدود بأنه مصاب أو يشتبه بأنه مصاب بأحد الأمراض الوبائية.

<5>