إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الباب الثاني: لائحة نظام الحجر الزراعي:

المادة (1):

          لا يسمح باستيراد مواد زراعية أو مواد تعبئة من خارج دول مجلس التعاون يشتبه في أنها ملوثة بالآفات أو بالأمراض المبينة في الملحق رقم (1) وللوزارة المختصة اشتراط إجراء ما تراه من معالجة للبضاعة قبل شحنها للدولة المستوردة، ولا يمنع ذلك من إعدام الإرسالية كليا أو جزئيا أو إعادة تطهيرها على حساب المستورد إذا اقتضت الضرورة.

المادة (2):

          لا يسمح بدخول أي مادة زراعية قادمة من خارج دول مجلس التعاون ما لم تكن مصحوبة بشهادة صحية زراعية صادرة من الهيئة الرسمية للمحجر الزراعي في البلد المصدر أو صادرة من الهيئات الرسمية المختصة إذا لم يكن هناك هيئة للحجر الزراعي موقعة ومختومة بالختم الرسمي.

المادة (3):

          لا يسمح لأي جهة باستيراد الحشرات الحية أو البكتريا أو الفيرس أو الطحالب أو الإرساليات الزراعية المصابة بالآفات الزراعية أو المشتبه في إصابتها لغرض البحث العلمي أو التجارب إلا بإذن سابق من الجهة المختصة.

المادة (4):

          يحظر دخول الرمل أو التربة مع الإرساليات الزراعية من خارج دول مجلس التعاون وإذا كانت هذه الإرساليات من نوع الشتلات أو الفسائل أو العقل أو الدرنات فيمكن السماح بدخولها إذا كانت مغسولة من التربة قبل تصديرها وموضوعة داخل مادة حزم معقمة بموجب شهادة مصدقة من حكومة البلد المصدر، وكذلك يحظر دخول الأسمدة العضوية ما لم يصدر ترخيص بذلك من السلطة المختصة.

<5>