إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (5):

          يجب أن تكون إرساليات نحل العسل المستوردة من خارج دول مجلس التعاون مصحوبة بشهادة صحية زراعية مصدقة من الجهات المختصة بالمورد الأصلي للإرسالية تثبت خلوها من جميع أمراض النحل.

المادة (6):

          تخضع المواد الزراعية العابرة - الترانزيت - لأنظمة الحجر الزراعي ويمكن تفتيشها من قبل سلطات الحجر الزراعي ويجب أن تكون معبأة على وجه يمنع تسرب الحشرات والأمراض منها خلال مرورها ويسهل فتحها وتفتيشها وإعادة تعبئتها وأن تكون مصحوبة بالشهادات الصحية اللازمة، ولا يجوز أن تبقى في أي ميناء داخل الدولة أكثر من ثلاثة أيام وللوزارة المختصة تحديد هذه المدة إذا رأت ذلك ولموظفي الحجر الزراعي طلب الأوراق الثبوتية الأخرى المتعلقة بالإرساليات العابرة لغرض تفتيشها والتأكد من صحتها، ولا يجوز دخول أي إرسالية عابرة إذا كانت مصابة بإحدى الآفات المذكورة في الملحق رقم (1).

المادة (7):

          للوزير المختص بناء على اقتراح السلطة المختصة أن يصدر قرارا بالسماح بدخول بعض أنواع النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرارا اقتصادية بمزروعات البلاد ومحاصيلها بعد إجراء عمليات الحجر الزراعي عليها.

المادة (8):

          يجب أن تنشئ الوزارات المختصة بدول مجلس التعاون محاجر زراعية في موانئ الدخول الرئيسية لكل دولة تتولى اتخاذ وتطبيق إجراءات الحجر الزراعي المنصوص عليها في هذا النظام.

<6>