إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الرابعة:

          يكون للمجلس الحرية الكاملة في إجراء التصرفات التالية دون أن يخضع لأية قيود مالية أو تنظيمية أو أمر بإيقاف تسديد الديون مهما كانت وتتمثل هذه التصرفات في:

أ -

حيازة النقود من مختلف العملات وأن تكون له حسابات بأية عملة يشاء.

ب -

تلقى تلك العملات ونقلها من دولة إلى أخرى أو في داخل الدولة ذاتها وتحويلها إلى أية عملة يشاء.

المادة الخامسة:

          على المجلس عند مباشرته الحقوق المخولة له بموجب المادة السابقة مراعاة ما تبديه الدول الأعضاء من ملاحظات وما تقترحه من توصيات لا تتعارض مع مصلحة المجلس.

المادة السادسة:

          يعفى المجلس وأمواله المنقولة والثابتة وممتلكاته الأخرى من الأعباء والتكاليف التالية:

أ -

جميع الضرائب المباشرة ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل لقاء استعمال مرافق أو خدمات عامة.

ب -

الرسوم الجمركية والقوانين والأوامر المتعلقة بحظر أو تقييد الاستيراد أو التصدير بالنسبة لما يستورده المجلس أو يصدره من مواد أو أدوات خاصة لاستعماله الرسمي وكذلك تلك المفروضة على استيراد أو تصدير مطبوعاته مع استثناء رسوم التخزين والنقل وما إلى ذلك من مصروفات يجري تحملها مقابل خدمات عامة.

المادة السابعة:

          لا يجوز بيع المواد المستوردة بموجب هذا الإعفاء إلا بموافقة الحكومة صاحبة الشأن.

الفصل الثالث
التسهيلات الخاصة بالرسائل والاتصالات

المادة الثامنة:

          تعامل رسائل مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء معاملة لا تقل امتيازاً عن معاملة تلك الدول لرسائل أية دولة أخرى وبعثتها الدبلوماسية أو منظمة دولية وذلك فيما يتعلق بالأولوية ورسوم التخليص على البريد والرسائل البرقية بكافة أنواعها سلكية أو لا سلكية والمخابرات التلفونية وكذلك بالنسبة للأجور المطبقة على الصحافة في شأن إرسال المعلومات إلى الصحف والراديو والتلفزيون.

المادة التاسعة:

          لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استعمال الرمز في رسائله أو إرسال مكاتباته بواسطة رسول خاص أو بحقائب دبلوماسية ويتمتع الرسول والحقائب الدبلوماسية بنفس المزايا والحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسية في الدول الأعضاء.

<3>