إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

و -

تنظيم الاستفادة من الخبرات المحلية والأجنبية في مختلف المسائل الفنية.

 

ز -

تعديل اللوائح الفرعية التي تنظم أعمال ونشاطات اللجنة التنظيمية ولجانها الفرعية في المجالات الفنية والإدارية والمالية.

 

ح -

النظر في الشكاوي والاحتجاجات والاعتراضات المقدمة من الاتحادات الأعضاء والفصل في المنازعات التي قد تنشأ بينها أو مع اللجان الفرعية.

 

ط -

توقيع الجزاءات المختلفة على الاتحادات الأعضاء المخالفة لأحكام هذا النظام واللوائح المعمول بها في اللجنة التنظيمية.

 

ى -

اعتماد صرف المبالغ اللازمة لتسيير أعمال اللجنة التنظيمية.

 

ك -

تفسير أحكام هذا النظام واقتراح تعديله واتخاذ قرارات في الأمور التي لا يوجد نص فيها على أن يعرض التعديل والنص المقترح على الاجتماع التالي لرؤساء اللجان الأولمبية لاعتماده.

4 - تشكيل اللجنة:

 

أ -

تشكل اللجنة من ممثلين عن كل اتحاد للعبة في دول المجلس بواقع ممثل واحد يضاف إليهم ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون.

 

ب -

يرأس اللجنة ممثل الاتحاد الذي يستضيف مقر اللجنة.

 

جـ -

يتولى أمانة اجتماع اللجنة الاتحاد الذي يستضيف مقر اللجنة وفي حالة عدم استضافة مقر اللجنة تتولى الأمانة العامة لمجلس التعاون مهام الأمانة.

<21>