إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

والدولية المعنية بشئون الاتصالات أو بتخصيص وتسجيل الترددات بالنيابة عن أية دولة عضو أو مجموعة من الدول الأعضاء إذا طلبت هذه الدولة أو الدول منه ذلك ، وبعد أن يكون قد تم التنسيق مع الأعضاء الآخرين فيما يستوجب ذلك.

3 -

إجراء ما يلزم من الدراسات والبحوث والخطط.

4 -

إعداد واقتراح التشريعات والمواصفات القياسية لاستخدامات أجهزة ووسائل الاتصالات.

5 -

الإعداد والتحضير للمؤتمرات والاجتماعات التي تعقد في كنف الأمانة العامة الداخلة ضمن اختصاصات المكتب.

6 -

عقد نداوات تشارك فيها الدول الأعضاء.

7 -

مساعدة أية إدارة من إدارات الدول الأعضاء في أي مجال من مجالات الاتصالات حسب إمكانياته.

   


المادة الرابعة : تشكيل المكتب:


 

1 -

يتكون المكتب من رئيس متخصص ونائب له وما تستدعيه الحاجة من موظفين لتحقيق أهدافه.

2 -

يعين رئيس المكتب ونائبه بقرار من الأمين العام وفقا للضوابط التي تضعها اللجنة الوزارية الدائمة.

3 -

تعين الأمانة العامة بالتنسيق مع رئيس المكتب موظفي المكتب وفقا لما هو متبع في الأمانة العامة.

<7>