إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           




المادة الخامسة : الإشراف على المكتب:


أ - الإشراف الفني والتخصصي:

 

          تنشأ لجنة  فنية من الدول الأعضاء بهدف الإشراف الفني والتخصصي على المكتب وتحديد برامج عمله . وتقويم نشاطاته ذات الطابع الفني والتخصصي . وتجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة ، وللجنة تشكيل ما تراه من مجموعات أو فرق عمل أو لجان فرعية من المختصين في إدارات الدول الأعضاء أو غيرهم بهدف إجراء دراسات أو بحوث محددة . وترفع اللجنة تقاريرها إلى اللجنة التنفيذية فيما يستوجب هذا الرفع.

ب - الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي:

          يكون الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي على المكتب للأمانة العامة.


المادة السادسة : الشئون المالية والإدارية والميزانية:


 

1 -

يخضع المكتب وموظفوه للأنظمة المالية والإدارية وشئون الموظفين المعمول بها في الأمانة العامة.

2 -

تمشيا مع نص المادة 16/3 من النظام المالي والمحاسب للأمانة، تخصص للمكتب اعتمادات مالية داخلية محددة ضمن إطار موازنة الأمانة العامة.

<8>