إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (5)

          للوزير المختص أو أي شخص يفوضه من موظفي السلطة الحق في دخول أية أرض أو منشآت لإجراء الدراسات والمسوحات أو التحريات أو جمع المعلومات عن المياه أو القيام بأية إجراءات يتطلبها تنفيذ نظام المحافظة على مصادر المياه بعد إحاطة المالك أو الساكن علما بذلك قبل مدة مناسبة من اتخاذ الإجراء المطلوب.

المادة ( 6 )

          يجب على من حصل على الرخصة اللازمة لمزاولة الحفر الاحتفاظ بنسخة مصدقة منها لدى العاملين في مواقع الحفر، ولمندوب السلطة طلب الاطلاع عليها في أي وقت والتأكد من نظاميتها، وعلى مقاول الحفر وضع اسمه ورقم رخصته لمزاولة الحفر في مكان بارز من أجهزة الحفر التابعة له في مكان العمل.

المادة (7)

          يجب على كل من حصل على رخصة حفر بئر الاحتفاظ بنسخة مصدقة منها في موقع العمل وتسليم نسخة أخرى لمقاول الحفر، ولمندوب السلطة الحق في الاطلاع عليها للتأكد من نظاميتها سواء خلال مدة الحفر أو بعده.

<12>