إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (8)

          لا يجوز منح ترخيص للآبار المخصصة لأغراض الزراعة إلا إذا كانت المساحة التي سوف تستفيد من مياهها لا تقل عن الحد الأدنى المسموح به وكذلك بالنسبة للمسافات بين تلك البئر المراد حفرها والآبار الأخرى الموجودة بالمنطقة أو المزارع المجاورة.

المادة (9)

          إذا لم تتوفر المساحة اللازمة والمسافة المطلوبة بين بئرين متجاورين جاز للوزير المختص إشراك أكثر من مزارع في بئر واحدة وبترخيص واحد باسم المشاركين معه في هذه البئر على أن يتقاسموا نفقات البئر فيما بينهم حسب المساحة الخاصة بكل منهم مع وجوب تسجيل ذلك في السجل العقاري.

المادة (10)

          يحق للمشرف الجيولوجي إيقاف المقاول عن الحفر متى ما وجد أن إجراءات الحفر تتعارض مع

<13>