إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (18)

          يحق للسلطة حق إقفال البئر/ الآبار أو إعدامها عندما يتبين أن هذه البئر/ الآبار غير محفورة حسب المواصفات الفنية المتبعة عادة، أو أن وجودها يسبب ضرراً على المصلحة العامة، ويجوز للمالك المطالبة بتعويضه من السلطة أو حفر بئر بديله في حالة حفر البئر القديمة بموجب رخصة حفر صادرة من السلطة.

المادة (19)

          أي بئر أو منشآت مائية تقام على أراضي الدولة بدون تصريح من السلطة فتعتبر هذه البئر أو المنشأة ملكا عاماً يتم الانتفاع بها من قبل السلطة وفقاً للمصلحة العامة بدون تعويض.

<17>