إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الباب الخامس
المخالفات والعقوبات

المادة (20)

          يعاقب مقاول الحفر الذي لا يملك رخصة بمزاولة الحفر بغرامة لا تتجاوز (       ) وتوقف أعمال الحفر حتى يتم الحصول على الترخيص اللازم وتزداد المخالفة إلى ما لا يزيد عن (    ) في حالة تكرار المخالفة.

المادة (21)

          يعاقب مقاول الحفر الذي يحمل رخصة مزاولة الحفر غير سارية المفعول بسبب انتهاء مدتها بغرامة (       ) ويوقف عن العمل حتى تسديد الغرامة وتجديد الرخصة ويضاعف المبلغ إذا زاول العمل لأكثر من مرة قبل اكتشاف مخالفته فتقع المخالفة عليه. . . . كما يعاقب المقاول بغرامة (      ) في حالة عدم تزويده السلطة أو أحد فروعها بالمنطقة التي يعمل بها بتقرير إكمال الحفر خلال المدة المنصوص عليها في هذا النظام - أو في حالة إعطاء معلومات خاطئة أو عدم إبلاغ السلطة بتحركات حفاراته.

المادة (22)

          يعاقب كل من مقاول الحفر وصاحب البئر بمبلغ (      ) لكل منهما في حالة حفر بئر بدون رخصة حفر أو برخصة حفر سبق إستعمالها ويوقف حفر البئر حتى دفع الغرامة والحصول على الرخصة المطلوبة.

<18>