إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المنتفعين وفقا للأفضليات المنصوص عليها في المادة (3) وللسلطة حق تنظيم طرق وسائل الاستهلاك واستعمالها في مثل هذه الحالات وغيرها من الإجراءات الضرورية للمحافظة على الموجود من المياه.

المادة (5)

          ضماناً لحماية الثروة المائية من التلوث أوالإهدار أو من التسبب في الأضرار بالصحة العامة أو بالتربة، تقوم الجهة المختصة بتحديد من يتحمل تكاليف إصلاح أو ردم الآبار أو حفر آبار بديلة أوالتعويض بالنسبة للآبار التي ربما تؤدي إلى ذلك سواء تم حفر هذه الآبار بتصريح أو قبل تطبيق نظام تصاريح حفر الآبار.

          وعلى المالك أن يقوم بإصلاح أو ردم أي بئر تم حفرها بترخيص أو تم حفرها قبل صدور نظام تصاريح حفر الآبار المعمول به سابقاً خلال فترة محددة. أما فيما يخص الآبار التي تم حفرها بدون ترخيص والتي ترى الجهة المختصة ضرورة ردمها أوإصلاحها فإن هذه الأعمال تتم بواسطة المالك وعلى حسابه خلال فترة محددة.

          وفي حالة امتناع المالك عن تنفيذ أي من الحالات السابقة فيطبق عليه نظام العقوبات الواردة في المادة (9) من هذا النظام.

<4>