إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (10)

          لرئيس الجهة المختصة أو من يخوله حق سحب الترخيص في حالة تكرار المخالفة ويجوز التظلم من هذه العقوبة أمام (      ) خلال شهر من صدور القرار.

المادة (11)

          يصدر بتوقيع العقوبات الواردة في هذا النظام قرار من رئيس الجهة المختصة أو من يخوله ويتم ضبط مخالفة هذا النظام ولوائحه والتحقيق فيها وتنفيذ عقوبتها وفقاً للإجراءات والأنظمة المتبعة في الدولة.

المادة (12)

          يصدر رئيس الجهة المختصة اللوائح التنفيذية لهذا النظام وتسرى أحكامها من تاريخ نشرها.

المادة (13)

          يعتبر هذا النظام نظاماً نموذجيا للمحافظة على مصادر المياه بدول المجلس وعلى الدول الأعضاء الاسترشاد به في وضع أنظمتهم المحلية كما يجوز لهم إعادة صياغة بعض مواده بما يتناسب وأوضاعهم المحلية على أن تخطر الأمانة العامة بهذا التعديل.

<6>