إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



النظام المحاسبي

المادة (1)

يحدد هذا النظام الأسس والقواعد التي تنظم إعداد الموازنة واعتمادها، وتنفيذها، والرقابة عليها.

المادة (2)

تكون للمسميات الواردة في هذا النظام وفي القرارات التي يصدرها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج تطبيقا له، الدلالات التالية إزاء كل منها.

 

مجلس التعاون:

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

المجلس الأعلى:

المجلس المكون من رؤساء الدول الأعضاء.

 

المجلس الوزاري:

المجلس المكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء.

 

الأمانة العامة:

الهيئة الفنية والإدارية الرئيسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

الأمين العام:

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

الرئيس:

رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الفصل الأول الموازنة

المادة (3)

تعد الموازنة لمدة سنة هجرية تبدأ من أول محرم وتنتهي في آخر ذي الحجة.

المادة (4)

يتم إعداد تقديرات الموازنة من إيرادات ومصاريف بعملة دولة المقر.

<4>