إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (5)

تتضمن الموازنة جميع المصروفات المتوقعة والموارد التقديرية اللازمة لأوجه النشاط الذي تقوم به الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة لسنة مالية.

المادة (6)

 

 

6 - 1

يتم إعداد مشروع الموازنة من قبل الجهة المختصة خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة المالية الحالية.

 

6 - 2

تقدر بنود الموازنة على ضوء الاحتياجات الفعلية والمحددة من قبل الجهات المختصة في الأمانة في ظل التعليمات التي يصدرها الأمين العام.

المادة (7)

 

 

7 - 1

تتكون موارد الموازنة من:

 

7 - 1 - 1

مساهمة الدول الأعضاء.

 

7 - 1 - 2

إيرادات وحصيلة الاستثمار.

 

7 - 1 - 3

إيرادات متنوعة.

 

7 - 2

تقسم نفقات الموازنة إلى أربعة أبواب وكل باب يقسم إلى بنود حسب نوع المصروف:

 

الباب الأول:

الرواتب: وتشمل ما يدفع لقاء عنصر العمل والبدلات والمكافآت والتعويضات.

 

الباب الثاني:

المصاريف الإدارية: وتشمل ما يصرف لتيسير أمور نشاطات الأمانة.

 

الباب الثالث:

المصاريف الرأسمالية: التي لا ترتبط بمشروع معين وتصرف لاقتناء الموجودات التي يستفاد منها لأكثر من سنة واحدة.

<5>