إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة السادسة

(أ)

لا يجوز لبائع العقاقير البيطرية المرخص له بموجب هذا النظام مزاولة أي عمل مهني في غير المحل المرخص له.

(ب)

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (5،6)  من المادة الخامسة تصبح رخصة الصيدلية البيطرية باطلة فوراً ويقفل المحل إدارياً من قبل اللجنة إذا ثبت الآتي:-

1 -

عدم تواجد بائع عقاقير بيطرية بالمحل.

2 -

التحاق البائع بأي وظيفة أخرى أو بمحل غير مرخص أو مارس أي عمل آخر.

3 -

نقل المحل إلى محل آخر غير مرخص له.

المادة السابعة

          يقتصر التعامل في العقاقير المنتجة خصيصاً لمعالجة الحيوان فقط

          يحظر عرض أية عقاقير بقصد التعامل فيها ما لم يكتب عليها باللغة العربية واللغة الإنجليزية أو رسم على العبوة ما يشير إلى أن هذه العقاقير لاستعمال الحيوان فقط.

<20>