إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(حـ)

تاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء الفعالية لأي نوع من العقار.

(طـ)

لاستعمال الحيوان فقط.

2 -

إذا أراد مسجل العقار تغيير العبوة أو الشكل أو الغلاف الخارجي للعبوة أوقوة التركيز للعقار فيجب عليه قبل إجراء التغيير أن يتقدم بطلب إلى اللجنة للموافقة له بإجراء التغيير وتعديل السجل.

3 -

لأغراض التسجيل تعتبر العبوات المختلفة لنفس العقار صنفاً واحداً لنفس العقار.

المادة الرابعة

         على مسجل العقار أن يمد اللجنة بالمادة الفعالة المرجعية في حالة ما إذا كان العقارغير وارد في أحد دساتير الأدوية وإذا كانت طبيعة الفحص أو الاختبار أو التحليل تتطلب ذلك أو متى ما طلبت منه اللجنة ذلك لأغراض التسجيل.

المادة الخامسة

         يجب على مسجل العقار دفع الرسوم المقررة لتسجبل العقار وإصدار شهادة التسجيل أو تجديدها.

المادة السادسة

         بجانب ما نص عليه في هذا النظام تراعي اللجنة عند النظر في تسجيل أي عقار الآتي :-

1 - أهمية العقار ومدى الحاجة له.

<6>