إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



2 -

تحدد السلطة المختصة طبيعة وكميات المواد ونسبة تركيزها والمواد الترابية وكيفية حفرها أو تجريفها، التي قد تضر بالثروة المائية الحية.

مادة (9) تربية الأحياء المائية:

          تحدد السلطة المختصة المناطق الملائمة للأنشطة المتعلقة بتربية الأحياء المائية والعمل على توفير الإشراف وتقديم المساعدات الفنية والمادية اللازمة لها.

مادة (10) تداول وتسويق وتصنيع وتخزين الأحياء المائية:

          يضع الوزير المختص بالتشاور مع الجهات المعنية اللوائح الخاصة بتداول وتسويق وتصنيع وتخزين الأحياء المائية ومعايير الجودة الخاصة بها.

مادة (11) صفة الضبطية القضائية:

          يصدر الوزير المختص قرارا بأسماء من يمنح لهم صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

مادة (12) المخالفات والعقوبات:

          يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بموجب الأنظمة واللوائح السارية في كل دولة من دول المجلس التي تقع في نطاقها المخالفة.

مادة ( 13 ):

          يعتبر هذا النظام نظاما نموذجيا لاستغلال وحماية الثروة المائية الحية بدول المجلس وعلى الدول الأعضاء الاسترشاد به عند وضع أنظمتها المحلية. ويحق لأي دولة عضو إعادة صياغة بعض بنوده بما يتناسب وأوضاعها المحلية على أن تخطر الأمانة العامة بهذا التعديل.

<5>