إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة العاشرة

1 -

يجب أن يكون مستودع مبيدات الآفات بعيداً عن الأماكن المأهولة بالسكان أو الأحياء التجارية أو حظائر المواشي ومزارع الدواجن والمناحل / أو مصانع ومستودعات المواد الغذائية أو مصانع الأعلاف أو المشروبات الغازية ويجب أن يكون جيد التهوية وأن يزود بمراوح طرد هوائية ويجب أن تتوفر الاشتراطات الصحية الأمنية المطلوبة مثل الكمامات والنظارات الوقائية والقفازات وصيدلية صغيرة تحتوي على مواد الإسعافات ومضادات التسمم وأن تحتوي مصدراً للماء وأجهزة إطفاء الحريق.

2 -

يشترط إنما يكون الشخص المسئول عن بيع المبيدات وتسويقها وتخزينها شخص فني له إلمام بالمبيدات وكيفية تداولها.

3 -

يجب أن يكون محل بيع وتخزين المبيدات منفصلا عن المواد الزراعية الأخرى لتفادي تلوثها وتأثرها بالمبيدات.

المادة الحادية عشر

1 -

المبيدات التي عليها قيود تستعمل فقط من قبل الجهات الحكومية المختصة أو من قبل المؤسسات والشركات المرخص لها من قبل الوزارة كما يجب عدم بيعها إلا بوصفة رسمية من الوزارة أو أحد فروعها.

<20>