إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الثانية عشر

          يحق للموظفين الرسميين الذين تعينهم الوزارة وغيرها من الوزارات المختصة دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا النظام وخاصة المستودعات والمخازن المخصصة للأسمدة وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكام هذا النظام وضبط الحالات المخالفة لأحكامه أو لأحكام أخرى مشابهة.

المادة الثالثة عشر
العقوبات والغرامات

1 -

يعتبر أي شخص أو مؤسسة أو هيئة أو شركة مخالف للنظام في الحالات التالية :-

(أ)

مخالفة ما جاء في هذا النظام بما يتعارض مع ما ذكر فيه أو اللوائح التنفيذية الخاصة به.

(ب)

في حالة تغيير أو تشويه أو إتلاف جزء من البيانات الواردة على العبوة.

(جـ)

فتح العبوة أو إعادة تعبئتها بدون موافقة رسمية من الجهة المختصة.

(د)

الإعلان عن أي سماد بطريقة خادعة أو مضللة لا تطابق حالة تسجيله لدى الجهة المختصة.

(هـ)

منع أو عرقلة موظفي الوزارة المعينين لتطبيق هذا النظام.

 

 

<7>