إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الثامنة: الجمعية العمومية الغير عادية

          يحق لمجلس الادارة الدعوة لاجتماع استثنائي للجمعية العمومية كما يحق لما لا يقل عن عشرين عضوا الدعوة لاجتماع استثنائي للجمعية العمومية وباشعار لا يقل عن ثلاثة اشهر.

          يتم ارسال جدول الاعمال واية اوراق ثبوتية مع الدعوة لعقد الاجتماع ويقتصر النقاش في الجلسة على محتويات جدول الاعمال فقط.

المادة التاسعة: مجلس الادارة

          يشرف مجلس الادارة على ادارة اللجنة ويتكون من:-

أ -

عضو واحد يعين من قبل كل دولة من الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ب -

عضو واحد يعين من قبل الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جـ -

سبعة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية.

د -

رؤساء مجالس الادارة السابقين كمستشارين.

          يعتبر رئيس مجلس الادارة من تاريخ التعيين او الانتخاب الى موعد انعقاد الجمعية العمومية التالية، ولمجلس الادارة الصلاحية المطلقة لادارة اللجنة.

          وفي حالة شغور عضوية منتخبة بمجلس الادارة يتم انتخاب عضو اخر بمعرفة المجلس.

          وفي حالة غياب رئيس المجلس ينتخب المجلس احد اعضائه لرئاسة الجلسة.

<6>