إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



ضوابط ممارسة النشاط التجاري

1 - تجارة التجزئة

 

1 - 1 -

يقصد بتجارة التجزئة مزاولة البيع والشراء لأي بضاعة أو بضائع يتم بيعها مباشرة إلى مستهلكيها دون وسيط وذلك بشكل مستمر ومن خلال محل مرخص له.

 

1 - 2 -

مع عدم الإخلال بأي وضع أفضل في أي دولة عضو وبما تم إقراره من قبل المجلس الأعلى في دورتيه الرابعة والسادسة بشأن ممارسة النشاط الاقتصادي، يسمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بفتح محلات لتجارة التجزئة في أي دولة عضو وفقا لما يلي:-

أ -

أن يقوم المواطن الطبيعي بممارسة هذا النشاط بنفسه وفقا للأنظمة والقوانين الخاصة بهذا الشأن والمطبقة على من يماثلونه من مواطني الدولة التي يرغب ممارسة النشاط فيها. وأن يكون مقيما في الدولة التي يمارس فيها هذا النشاط وأن تقتصر ممارسته على نشاط واحد ومحل واحد.

ب -

وفي حالة ممارسة هذا النشاط من قبل شخص اعتباري فيكون في هيئة شركة يمكن للدولة التي يمارس فيها هذا النشاط أن تشترط مشاركة مواطنيها في ملكيتها بنسبة لا تزيد عن ( 50% ).

جـ -

أن يقتصر نشاطه على مزاولة البيع من خلال المحل المرخص له بالتجزئة للمستهلكين مباشرة.

د -

الحصول على الترخيص المطلوب ممن يماثلونه من مواطني الدولة التي يمارس نشاطه فيها.

هـ -

يحق له شراء بضائعه وفقا للأنظمة والقوانين المطبقة على من يماثلونه من مواطني الدولة التي يرغب ممارسة نشاطه بها باستثناء حق الاستيراد والوكالات التجارية.

<2>