إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

تتعلق بالبضائع او الاشياء التي لا تزال في حوزة الوكيل او اخرى سبق ارسالها او ايداعها لديه.

المادة الثالثة عشرة مكررة:

          لا يجوز لغير الوكيل التجاري حق استيراد السلع موضوع الوكالة التجارية داخل منطقة وكالته ويقصر هذا الحق عليه دون غيره.

المادة الرابعة عشرة:

          يلتزم الوكيل التجاري بتعويض الموكل عن الضرر الذي يصيبه بسبب التنازل عن الوكالة في وقت غير مناسب او بغير مبرر مقبول لدى الجهة المختصة.

الفصل الرابع
التزامات الوكيل

المادة الخامسة عشرة:

          يلتزم الوكيل التجاري طيلة مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها او لتاريخ تعيين وكيل جديد ايهما اقرب بما يلي:

1 -

ان يؤمن بصفة دائمة باسعار معقولة قطع الغيار التي تحتاجها السلع موضوع وكالته بشكل كاف.

2 -

تأمين الصيانة والورش اللازمة للسلع موضوع الوكالة بتكاليف مناسبة وتقديم كافة الضمانات التي يقدمها الموكل مع مراعاة المواصفات القياسية لدول مجلس التعاون.

 <10>