إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الثامنة عشرة:

          يجب على الوكيل التجاري او من ينوب عنه او ورثته في حالة وفاته عند فسخ عقد الوكالة او انقضائها أو زوال شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة ان يتقدم بطلب الى الجهة المختصة مرفقا به المستندات المؤيدة لشطب قيد الوكالة بسجل الوكالات التجارية وذلك خلال ستين يوما على الاكثر لتاريخ الفسخ او الوفاة او الانقضاء او زوال الشرط مع عدم الاخلال بحق الورثة في حصولهم على تعويض مناسب تقدره الجهة القضائية المختصة.

المادة التاسعة عشرة:

          يجب على الوكيل التجاري او من ينوب عنه ان يتقدم بطلب الى الجهة المختصة مرفقا به المستندات المؤيدة عند حدوث أي تغيير او تعديل يطرأ على البيانات المتعلقة بالوكالة للتأشير في السجل بما يفيد ذلك خلال ستين يوما من حدوث التغيير او التعديل.

المادة العشـرون:

          للجهة المختصة في اي دولة من دول المجلس اذا ثبت لديها قيام سبب من اسباب شطب الوكالة ان تقوم بهذا الشطب اداريا وعليها ان تقوم باخطار ذوي الشأن بخطاب مسجل بذلك ولذوي الشأن خلال مدة ستين يوما من تاريخ اخطارهم التقدم الى الجهة المختصة لسماع اعتراضهم. كما لهم الحق بعد مضي هذه المدة التظلم الى الوزير او الجهة القضائية المختصة من قرار الشطب الاداري.

<12>