إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الخامس

اجراءات القيد

المادة الحادية والعشرون:

          يعد بوزارة التجارة في كل دولة من دول المجلس سجل خاص باسم "سجل الوكالات التجارية" يقيد فيه من تقبل طلبات قيدهم من الوكلاء التجاريين وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة الثانية والعثسرون:

          يجب ان يتقدم الحاصل على وكالة تجارية بطلب القيد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك خلال تسعين يوما من تاريخ سريان عقد الوكالة المستوفي للشروط وعلى ان تكون سارية المفعول ويجب ان يشتمل الطلب على ما يلي:

1 - اسم الوكيل التجاري والموكل وجنسيتهما.

2 - نوع السلع والخدمات موضوع الوكالة.

3 - منطقة نشاط الوكيل.

4 - عنوان الموكل والوكيل ومركزهما الرئيسي واذا كانت شركة يبين نوعها ورأسمالها.

5 - رقم السجل التجاري للوكيل.

6 - اسم من له حق ادارة المحل او التوقيع.

المادة الثانية والعشرون بديل:

          يجب ان يتقدم الحاصل على وكالة تجارية بطلب القيد في سجل
<13>