إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



هذا النظام ان ترفض طلب القيد المقدم اليها على ان تبين الاسباب التي استندت اليها، وعليها اخطار صاحب الشأن بقرارها ويحق لمن رفض طلبه ان يتظلم الى الوزير أو الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره.

المادة الخامسة والعشرون:

          في حالة قبول الطلب يمنح الوكيل شهادة معتمدة تثبت قيده في سجل الوكالات التجارية وينشر ذلك مع تفصيلات عن الوكالة ونوعها ومنطقتها ومدتها واسم الوكيل والموكل واية بيانات اخرى في الجريدة الرسمية أو النشرة المخصصة لذلك.

المادة السادسة والعشرون:

          يجوز لكل ذي مصلحة ان يحصل من الجهة المختصة على مستخرج من صحيفة القيد في السجل كما له ان يحصل على شهادة بعدم اجراء القيد.

المادة السابعة والعشرون:

          تحدد اللوائح التنفيذية لهذا النظام الرسوم المستحقة عن طلب القيد في سجل الوكالات التجارية أو طلب التأشير في السجل بتغيير أو تعديل بياناته، وكذلك الرسوم المستحقة للحصول على مستخرج رسمي من صحيفة القيد.

<15>