إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل السادس
العقـوبـات

المادة الثامنة والعشرون:

          مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي نظام (قانون) آخر في أي من الدول الأعضاء تطبق العقوبات كالتالي:

1 -

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال سعودي ولا تزيد عن مائة ألف ريال كل من خالف أحكام المواد (3، 7، 15، 17) من هذا النظام.

2 -

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ريال سعودي ولا تزيد عن خمسين ألف ريال كل من خالف أحكام المواد (18، 19، 22) من هذا النظام.

3 -

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف ريال سعودي ولا تزيد عن مائة ألف ريال كل من قدم عمدا معلومات أو بيانات للجهة المختصة أو أية جهة رسمية أخرى تخالف الواقع فيما يتعلق بتسجيل الوكالة أو تعديل قيدها في سجل الوكالات التجارية وترتب على ذلك قيد أو تأشير ويتم تصحيح الوضع بشطب القيد أو تعديل التغيير الناشئ عن هذه البيانات.

4 -

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف ريال سعودي ولا تزيد عن مائة ألف ريال كل من ذكر في المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر والإعلان أنه وكيل لشركة أو منتجات أو مواد أو سلع أو بضائع أو خدمات

<16>