إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الثاني
أحكام عامة

المادة الثانية:

          يقصد بالوكالة التجارية في تطبيق أحكام هذا النظام كل اتفاق يعهد بمقتضاه منتج أو من يقوم مقامه خارج دول المجلس أو داخلها إلى احد الاشخاص التجارية في إحدى دول المجلس ببيع أو ترويج أو توزيع منتجاته أو خدماته بصفته وكيلا أو موزعا بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة.

المادة الثالثة:

          لا تجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في أي من دول المجلس الا وفقا للاتي:

1 -

ان يكون الوكيل أحد مواطني دول المجلس الطبيعيين أو المعنويين.

2 -

ان لا يقل عمر الوكيل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين عن 21 سنة.

3 -

ان يكون مقيدا في السجل التجاري بالدولة التي سيمارس فيها أعمال الوكالات التجارية وان يكون مرخصا له بمزاولة ذات النشاط المشمول به الوكالة. وان لا يكون قد صدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

  <4>