إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



4 -

ان يكون رأسمال الشخص المعنوي مملوكا بالكامل لمواطني دول المجلس.

5 -

بديل أ  -

يجوز للدولة التي تسجل بها الوكالة اشتراط مساهمة مواطنيها بنسبة لا تزيد عن 50 % من رأسمال المنشأة التي تزاول أعمال الوكالة التجارية.

6 -

بديل ب -

يجوز للدولة التي تسجل بها الوكالة اشتراط مساهمة مواطنيها بنسبة لا تزيد عن (   )  كما يجوز ان لا يكون رأسمال الشخص المعنوي مملوكا بالكامل لمواطني دول المجلس.

المادة الرابعة:

        يجب ان يكون عقد الوكالة او اي تعديل فيه ثابتا بالكتابة موثقا او مصدقا عليه حسبما تراه الجهة المختصة. على ان يتم التعاقد بين الوكيل والموكل مباشرة دون وسيط.

المادة الخامسة:

        يحق للجهة المختصة ان تشترط تضمين عقد الوكالة البيانات التالية:

1 - اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما.

<5>