إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



البند الثالث والعشرون

          اذا انقطع الطرف الثاني خلال موسمين في سنتين متتاليتين دون عذر مقبول عن مواصلة التنقيب فللطرف الاول أن يلغي الترخيص كما يجوز له أن يمنح الترخيص بالتنقيب في المنطقة نفسها لاية هيئة أو جمعية أو بعثة اخرى دون أن يكون للطرف الثاني حق الاعتراض على ذلك.

البند الرابع والعشرون

          يجوز للطرف الاول وقف أعمال التنقيب فورا في حالة مخالفة الطرف الثاني أي بند من بنود هذا الاتفاق أو الانظمة أو القوانين أو اللوائح المتعلقة باعمال التنقيب حتى تزال المخالفة، وكما له الحق في الغاء الترخيص اذا ارتأى جسامة المخالفة دون تعويض الطرف الثاني عما بذله من جهد أو تحمله من نفقات.

البند الخامس والعشرون

          تطبق نصوص الانظمة أو القوانين أو اللوائح المعمول بها لدى الطرف الاول في مجال التنقيب عن الآثار في حالة تعارض هذا الاتفاق معها.

<13>